الشيخ فاضل اللنكراني

12

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 3 : إذا قصد فعلًا لا يحصل به الموت غالباً ، ولم يقصد به القتل ، كما لو ضربه بسوط خفيفٍ ، أو حصاة ونحوهما ، فاتّفق القتل ، فهل هو عمد أو لا ؟ فيه قولان ، أشبههما الثاني 1 .

--> ( 1 ) - تفصيل الشريعة 26 : 20 - 24 .